العلامة الحلي
216
مختلف الشيعة
قال أبو الصلاح ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) . والوجه الأول . لنا : الأصل . وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن - عليه السلام - فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 3 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود ، أوليس عليهما مسجد ؟ ( 4 ) . وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ( 5 ) . احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي ، لأنه نوع طواف . والجواب : المنع من المساواة ، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 195 . ( 2 ) المراسم : ص 123 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 156 ح 518 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 156 ح 519 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 157 ح 520 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535 .